للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة، لعلّة أو لغير علّة، وسواء أكان على خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك؛ فإنّه يجزئ.

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على العمامة، وبه نقول، واختلفوا في المسح عليها، فممن مسح: أبو بكر، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: وممن كان لا يرى المسح عليها: علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وبه قال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فممن قال: تمسح على رأسها، ولا تمسح على خمارها: نافع، والنخعي، وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد، وابن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي.

وقد روينا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن، وهو قول أبي ثور.

وروينا عن أنس: أنه مسح على قلنسوته، ولا يعلم أحدا قال به، وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق لا يرون ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>