وإن مسح على عمامته، ثم نزعها ففي قول الأوزاعي يمسح على رأسه.
وقال أحمد: يعيد الوضوء، وقياس قول من يقول: إذا خلع خفيه أنه على طهارته أن يكون كذلك من نزع عمامته، وقال مكحول: المسح على الخفين والعمامة سواء إذا مسح عليهما، ثم نزعهما، فعليه إعادة الوضوء، انتهى.
وفي قوله: عن أنس، ولا نعلم أحدا، قال: فيه نظر إن أراد متابعته؛ لما ذكره أبو بكر في مصنفه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أنّ أبا موسى خرج من الخلاء، فمسح على قلنسوته، وإن أراد الفقهاء غير ما أسلفناه عن ابن حزم.
قال: وهو قول الثوري، وأمّا ما حكاه عن علي، فيردّه ما حكاه أبو محمد مستدلا به أنّ عليا سئل عن المسح على الخفين، فقال: نعم، وعلى النعلين والخمار.
وروى ابن زياد عن ابن إشكاب، ثنا محمد بن ربيعة، ثنا ابن جريج، عن عطاء: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ، فحسر العمامة، ومسح مقدّم رأسه.
ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل بلغك من رخصة في المسح على العمامة؟ قال: لم أسمعه من أحد إلا من أبي سعد الأعمى، قال ابن جريج: وأنا أيضا قد سمعته من أبي سعد، قال أبو سليمان: وشرط من جوّز المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة، كما يفعله من يريد المسح على الخفين، ومن أبى من المسح رأى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كلّه مقدّمه ومؤخّره، ولا ينزع عمامته عن رأسه، ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر؛ حيث قال: مسح ناصيته وعلى عمامته، فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنّما وقع إذا الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية؛ إذ هي جزء من