للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس، وصارت العمامة تبعا له، كما روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه، ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه، وصار مسح أسفله كالتبع له، [والأصل أن الله سبحانه فرض مسح الرأس، وحديث ثوبان محتمل للتأويل فلا يترك] الأصل المتيقّن وجوبه بالحديث المحتمل، وبنحوه قاله الثقفي في نصرة الصحاح، إلا أنه قال: خبر علي بدل المغيرة، وقال: والترك بالإجماع ثبت عندنا أكثر من ثبوته بالراوية؛ إمّا لأنه فعل في حال ضرورة أو من طريق النسخ، وقد أجمع الفقهاء على تركه، ولم يختلفوا في المسح على الخفين، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لما أسلفنا قول من قال به من الفقهاء.

قال أبو سليمان: ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد؛ لأنّ الخفّ يشق نزعه، ونزع العمامة لا يشق، ويشهد لنا فصلهم في حديث ثوبان، وفي حديث أنس: فأدخل يده من تحت العمامة، انتهى.

وفي قوله: وشرط من جوز المسح الطهارة، يردُّه قول أبي محمد: وسواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة، وبه قال أصحابنا، قال: ولا توقيت في المسح عليها، وقد جاء التوقيت في ذلك ثابتا عن عمر، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انتهى كلامه.

وليس بوارد عليه ما تقدّم من الحديثين اللذين فيهما التوقيت للطعن في سندهما، والله أعلم.

قال: فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما متعمدا كان أو غير متعمد، وقولنا: بالمسح في الوضوء خاصة، وأما في كل غسل واجب فلا، ولا بُدّ من غسل الرأس، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>