وأجمع العلماء على أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، وأنّ المتيمّم للجنابة أو للحدث إذا وجد الماء عاد جنبا أو محدثا كما كان، واختلفوا إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، فقال مالك: يتمادى في صلاته، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والمزني وغيرهم: يقطع تلك الصلاة، ويخرج إلى استعمال الماء، واختلفوا في التيمم في الحضر، فذهب مالك وأصحابه إلى أنّ التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو تعذّر استعماله، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال الشّافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، وبه قال الطبري، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت.
وقال عطاء: لا يتيمّم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء؛ لأنّ الله تعالى قال:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فلم يبح التيمم إلا عند فقد الماء.
قال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قوله صحيحا، واختلفوا أيضا في التيمم: هل تصلى به الصلوات، أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض؟ فقال شريك القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاها، فلما سلم منها ذكر صلاة نسيها أنّه يتيمّم لها.
واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض بتيمم واحد، فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد، أنه يعيد الصلاة على ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.
وروى ابن أبي زيد عنه أنه يعيد أبدا، وقال أصبغ: إن جمع بين صلاتين بتيمم واحد، نظر فإن كانتا مشتركتين [في الوقت أعاد الآخرة، وإن كانتا غير