وقال الشافعي وأبو يوسف وداود فيما ذكره أبو عمر: الصعيد: التراب؛ ولا يجزئ عندهم التيمّم بغيره، قال الشّافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، فأمّا الصحراء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد، انتهى. وما أسلفناه يرد هذا.
قال: وأجمع العلماء على أنّ التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وقال صلى الله عليه وسلم في الأرض: وتربتها لنا طهور، وهو مخرج في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني، وهو يقضي على قوله: مسجدا وطهورا ويفسره، وسُئل ابن عباس: أي الصعيد أطيب؟ فقال: الحرث، وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق، انتهى.
وهو محجوج بما نذكره من عند ابن خزيمة بعد، قال أبو عمر: وقال الثوري وأحمد: يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب خلافا لمالك.
وفي تفسير النقاش: جوّز ابن علية وابن كيسان التيمم بالمسك والزعفران.