الأوزاعي، وهو أشهر أنّ التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول عطاء والشعبي في رواية، وبه قال أحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمّار، رواه شقيق عن أبي موسى عن عمار، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا.
وسائر أحاديث عمار مختلف فيها، وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان، يمسح بكلّ ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط، ولم يقله غيره.
وفي بعض ألفاظ أبي داود: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح إلى أنصاف ذراعيه.
قال ابن عطية: لم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت. وفي شرح الأحكام لابن بزيزة: وقالت طائفة من العلماء: أربع ضربات؛ ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، قال: وليس له أصل من السنة.
قال: وقال بعض العلماء: تيمم الجنب إلى المنكب وغيره إلى الكوعين، قال: وهو قول ضعيف.
وفي كتاب ابن رشد: رواية عن مالك الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان.
قال أبو عمر: واختلفوا في الصعيد، فقال مالك وأصحابه: الصعيد وجه الأرض.
قال ابن خويز بنداد: الصعيد عندنا وجه الأرض، وكل أرض جائز التيمم عليها صحراء كانت، أو معدنا، أو ترابا، قال: وبذلك قال أبو حنيفة والأوزاعي والطبري، قال: ويجوز عند مالك على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلفت الرواية عنه في التيمم على الثلح، فأجازه مرة ومنعه أخرى، قال: وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد، والحجة في ذلك قوله تعالى:{صَعِيدًا جُرُزًا} يعني: أرضا غليظة لا تنبت شيئا، و {صَعِيدًا زَلَقًا}.
وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على صعيد واحد أي: أرض واحدة، وفي الصحاح: الصعيد: التراب.