للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع الرجال في الأسفار، وفي الغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرا، يؤمن عليه الغلبة، روى أبو داود عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الجرحى.

وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور لكل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جُنبا أو على غير وضوء، لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.

وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.

ولم يتعلّق بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار، انتهى كلامه.

وفي شرح المهذب للنووي: قد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود عن ذلك.

قال أبو عمر: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان للوجه، وضربة يمسح بهما إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، والفرض عند مالك إلى الكوعين والاختيار إلى المرفقين، وسائر من ذكرنا معه يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا، وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وهما الرسغان، وروي ذلك عن علي، وقد روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>