وقال تعالى:{وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} ومعناه: ولا قاصدين، قال الشاعر:
إني كذلك إذا ما ساءني بلد … يممت صدر بعيري غيره بلدا
.
وقال غيره:
سل الربع أني يممت أم طارق … وهل عادة للربع أن يتكلّما
.
وقال الجاحظ في كتاب المردان تأليفه، ومنهم: عمرو بن الأعرج الأسلع الذي كان يرجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال له يوما: إني جنب، وليس عندي ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، انتهى. وهو قول غريب.
وأما قول ابن الجوزي: ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين؛ حيث قالت: سقط عقدي، وفي الآخر لأسماء، وليس كذلك، وهو معارض ما أسلفناه من عند الطبراني: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أخرى، فسقط أيضا عقدي، الحديث.
قال القاضي أبو بكر: قول عائشة: فنزلت آية التيمم، لا أدري أي آية أرادت؛ لأن في المائدة آية، وفي النساء آية.
وقال القرطبي: أولاها التي في النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء، والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء.
وفي كتاب الحميدي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فنزلت:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}.
وقال المازري - رحمه الله تعالى -: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة، وإن أدى إلى التيمم، ويحتج له بهذا الحديث؛ لأنّ إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء