للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.

فلما قدمنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر - أو يعصب، شك الراوي - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.

رواه أبو داود من جهة الزبير بن خريق، وقال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب.

وقال البيهقي في الخلافيات: هذا إسناد مختلف فيه، وصحّ عن ابن عمر، أنّه: كان يمسح على العصابة. وقال في السنن الكبير: هذه رواية موصولة.

وفي مسند الدارمي: قال عطاء: وبلغني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل بعد ذلك؟ فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجروح.

وقال عبد الحق: لم يروه عن عطاء غيره، وليس بالقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، ولا يروى الحديث من وجه قوي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بقوله: هكذا ساقه في التيمم، وهذا لا يحتمل إلا أنّ التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل، وإنّما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه؛ فإنّه أجمل القول

<<  <  ج: ص:  >  >>