رخص للمريض التيمم بالصعيد، فهذا كما ترى في كتاب الدارقطني الذي زعم أنّه بخصوصه ليس فيه ذكر التيمم في حديث ابن عباس، اللهم إلا أن يحمل كلامه على المرفوع، فيجاب بأمرين: الأول: قوله رخص - بضم الراء - غالبا، إنما يعزى لسيدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كقوله: أمر بلال؛ لأنه ليس لأحد أن يسن أو يرخص غيره، وعلى تقدير المشاححة في هذه اللفظة، فيقال له: قد قال أبو الحسن بعده: رواه علي بن عاصم عن عطاء، فرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما اعتذارك عن هذا يا أبا الحسن، وأظن الموقع له في هذا عدم رؤيته إيّاه في سننه، وليس بين الموضعين إلا يسير، وقد وقع لنا حديث عبد الحميد متصلا، فقال: ثنا الأوزاعي، ثنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس، فذكره، ذكره أبو عمر في جامع بيان العلم، والله أعلم.
وأمّا تيمم الجنب ففيه أحاديث منها: حديث عمران بن حصين: رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء؟ قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك. خرجاه في كتابيهما.
وحديث أبي ذر: كانت تصيبني الجنابة - يعني: وهو بالبربذة - فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أبو ذر؟، فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، فدعا لي بجارية سوداء، وفيه: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين.
خرجه أبو عيسى، وقال: حسن صحيح، وخرجه البستي في صحيحه من