للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعرف بحديثهم من أهل البصرة.

ولما ذكره البيهقي قال: يحتمل أن يكون عمرو فعل ما قيل في الروايتين جميعا: غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي.

وقال أبو طالب: سألت الإمام أحمد عن الجنب يؤم المتوضئين؟ قال: نعم، قد أم ابن عباس - يعني: أصحابه - وهو جن فتيمم، وعمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، فأخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبسم.

قلت: حسان بن عطية سمع من عمرو؟ قال: لا، ولكن يقوى بحديث ابن عباس، وقال: نقل عنه أنه ذكر ما روي عن عمرو، فقال: ليس بمتصل الإسناد، قال: وذكرت له عن علي: لا يؤم المتيمم المتوضئين فلم يعرفه، انتهى.

إنّما أنكره؛ لأنه من رواية الحارث عنه فيما ذكره البيهقي.

ولما ذكره عبد الحق الإشبيلي - رحمه الله تعالى - في الأحكام الكبير، قال: هذا الإسناد أعلى من الأول، عمرو بن الحارث لا يقاس بيحيى بن أيوب، وعبد الرحمن بن جبير المصري أدرك عمرو بن العاص، وعمران بن أبي أنس ثقة مشهور.

وأمّا قول أبي الحسن بن القطان: وزاد - يعني: الإشبيلي - فيه لفظا آخر من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو، ثم قال: هذا أوصل من الأوّل.

كأنه يفهم أنّ الأول أيضا موصول، وليس كذلك؛ بل معنى قوله: أوصل: أنّ هذا متصل دون الأوّل، فإنه منقطع، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>