للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام أبو محمد النيهي، أنبأنا الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود، أنبأنا عبد الوهاب بن محمد الكناني، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، ثنا أبو العباس الأصم، قال البغوي: وأنبأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنبأنا أبو بكر الحيري، ثنا الأصم، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشّافعي، أنبأنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة، قال: مررت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يردّ علي حتى قام إلى جدار، فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذارعيه، ثم ردّ علي.

قال: هذا حديث حسن، وفيه فوائد منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، ومنها: أنّ التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب؛ لأنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حت الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحته.

وحديث أبي هريرة تقدّم ذكره من عند ابن ماجه، وحديث عبد الله بن عمر تقدم أيضا. وحديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب: أن رجلا سلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد بال، فلم يرد عليه، حتى قال بيده إلى الحائط - يعني: أنه تيمم -. رواه أحمد في مسنده، وفي طريقه رجل لم يسم.

وحديث سليمان بن يسار أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذهب إلى بئر جمل لحاجته، ثم أقبل، فسلم عليه رجل، فلم يرد عليه حتى مسح يديه بجدار، ثم رد عليه السلام. ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة.

وأما التيمم بالسباخ ففيه: حديث عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: قد أريت هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل، الحديث، خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز، وأما التيمم للجنازة ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>