حديث رواه ابن عدي من جهة مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. قال ابن عدي: هذا غير محفوظ، وإنما هو موقوف عن ابن عباس.
وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد: وروى الليث عن نافع عن ابن عمر، أنه قال: لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر. قال البيهقي: وكذلك رواه مالك عن نافع. والذي روي عنه في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء، وفي إِسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف، وأما التيمم لكل فريضة فقد صح عن ابن عمر، وروي عن علي وعمرو بن العاص وابن عباس فيما قاله البيهقي، واستدل على حد طلب الماء بحديث ابن عمر: أنه تيمم بمربد النعم وصلى، وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال، وبحديثه أيضا: أنه كان يكون في السفر، فتحضره الصلاة، والماء منه على غلوة أو غلوتين، ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه، وسئل ابن المسيب عن راع في غنمه أو راع تصيبه الجنابة، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة، قال: يتيمم صعيدا طيبا.
وعن علي: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإذا لم تجد ماء تيمم، ثم صل. قال أبو بكر: وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه طاهر القرآن، والله تعالى أعلم.