ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، ولا عن شعبة إلا حجاج.
تفرد به إسحاق بن إبراهيم القرقساني.
وحديث عمار بن ياسر مرفوعا: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وقد تقدّم ذكره، قال أبو بكر بن المنذر: وممن قال هذا الحديث: علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وروينا عن ابن عمر قولا ثانيا، وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين.
وقال مجاهد والزهري: يغسل كفيه ويمضمض، ثم يأكل.
وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما.
وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه.
وقال أصحاب الرأي: يغسل يديه ويمضمض، ثم يأكل، ولا يضره.
قال أبو بكر: إذا أراد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه، ومضمض كفاهُ، زاد ابن أبي شيبة، وعائشة، وأبو الضحى، وشداد بن أوس، وقال: إنه نصف الجنابة، وابن سيرين، ومحمد بن علي، والنخعي، وأما قول ابن المنذر، عن مجاهد، والزهري: يغسل كفيّه، ويمضمض، فلعله في رواية عنهما، وإلا ففي المصنف بسند صحيح: ثنا وكيع، عن سفيان، عن زبيد، عن مجاهد في الجنب يأكل؟ قال: يغسل يديه، ويأكل، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه.
وأما سعيد بن المسيب فإنه قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.
وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: يشرب الجنب قبل أن يتوضأ.