للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: المؤمن لا ينجس.

وفي كتاب المعرفة: قال مجاهد وأنس بن مالك: المطهرون: الملائكة.

وقال أبو عبد الله الحليمي: إنما وصلت الملائكة إلى مسّ ذلك الكتاب؛ لأنهم مطهرون، والمطهر: هو الميسّر للعبادة والمرضي لها، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك؛ لأنه ممنوع من الصلاة والطواف، والجنب والحائض ممنوعان منهما، ومن قراءة القرآن؛ فلم يكن لهم حمْل المصحف ولا مسّه، وفي شرح السنة قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وجوّز عكرمة للجنب قراءة القرآن، وجوّز مالك للحائض قراءة القرآن، لأنّ زمن حيضها قد يطول، فتنسى القرآن.

وقال مالك: لا يحمل المحدث المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر، وجوز الحكم، وحماد، وأبو حنيفة حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب.

وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى بيت أبي رزين لتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته، وكذلك رأى الشعبي.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>