للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم، تفرّد به عن الثوري، وتفرد به عنه سليمان بن الربيع، وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)، وقال: هو خلاف الإجماع؛ إذ إن من أوجبها لم يوجب ثلاثا، وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: إن كان من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق، واستأنف الصلاة.

رواه الدارقطني، وقال: ليس لعائشة إلا هذا الحديث، وكذا رواه الثوري، وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - عن عثمان بن راشد عنها.

قال الشافعي: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة، ويزعم أنّ هذا الأمر ثابت، فترك له القياس، وهما غير معروفين ببلدهما، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفا مجهولا، ويوهن قويا معروفا يعني حديث بسرة.

وروينا في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين، ثنا سفيان، ثنا خالد الحذاء قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا.

وحديث عائشة، وعلمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغسل من الجنابة: يا عائشة، اغسلي يديك، ثم تمضمضي، واستنشقي، وانتثري، ثم اغسلي وجهك. . . الحديث.

ذكره ابن حزم، ورده، وذكر فيه ابن عمّار بانقطاع ما بين عبد الله بن عبيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>