أحمد بن يحيى، وفي صحاح أبي نصر الجوهري والجمهرة لابن دريد: البشرة والبشر: ظاهر جلد الإنسان، زاد ابن سيده: ظاهره أعلا جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي اللحم، وبشرة الأرض ما ظهر من نباتها (الاشتقاق).
وذكره أبو زيد، وفي كتاب الموضح للخطيب التبريزي: والبشرة: ظاهر الجلد، وقال قوم: يقال للباطنة: بشرة.
وقال السراج في كتاب الاشتقاق: وذكره أبو زيد وهو غلط، وفي كتاب أبي عبيد بن سلام: البشرة: ظاهر الجلد، والأدمة باطنه، وتبعه على هذا غير واحد من الأئمة، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال بحديث أبي هريرة أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة.
رواه الدارقطني من جهة بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين عنه، وقال: هذا باطل، ولم يحدّث به غير بركة، وهو يضع الحديث، قال ابن عدي: ذكرت هذا الحديث لعبدان فقال: هات أحاديث المسلمين، أنا رأيت بركة بحلب، وتركته على عمد؛ لأنه كان يكذب، قال البيهقي: وقد اعترف بركة على نفسه بكونه منكرا؛ فإنه لما رواه قال: وأنا أتقيه، وهذا الحديث لم يروه متصلا غيره، وقد روي مرسلا عن ابن سيرين بغير هذا اللفظ بإسناد صحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الاستنشاق في الجنابة ثلاثا.
وقال أبو الحسن في الأفراد: هذا غريب من حديث الثوري عن خالد، وإنما يعرف هذا من رواية همام بن