للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ أبي عيسى: فهل على المرأة - تعني: غسلا - إذا رأت الماء في المنام مثل ما يرى الرجل؟! قال: نعم إذا هي رأت الماء.

وفي قول ابن خزيمة: إذ الدورقي يعقوب لم يقل به يعني: عن وكيع: إذا نظر؛ لأنّ أبا علي الطوسي روى في كتاب الأحكام تأليفه عنه، عن وكيع بلفظ: إذا ورواه ابن الجارود في منتقاه، عن زياد بن أيوب، عن وكيع بغير ذكر إذا ورواه ابن حزم.

٥ - حدثنا محمد بن المثنى، حدّثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أنّ أم سليم سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا رأت الماء، فأنزلت، فعليها الغسل فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهّما سبق، أو علا أشبهه الولد.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، عن أنس، أن أم سليم حدّثت أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة ترى في منامها. . . الحديث.

فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟!

قال الجياني: هكذا في أكثر النسخ، عن الجلودي، والكسائي فقالت أم سليم: وكذلك عند ابن ماهان، إلا أنه غير في بعض النسخ، فقالت أم سلمة: وهو المحفوظ، وفي لفظ له قال أنس: جاءت أم سليم فقالت له: -، وعائشة عنده -

<<  <  ج: ص:  >  >>