للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الختانين، ثم يفتي بإيجاب الغسل.

وذلك في حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أن عمر، وعثمان، وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل. وهو صحيح، ولا أعلم أحدا قال: بأنّ الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل الجمهور أنّ الوضوء منه منسوخ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه، وأجاز الغسل، ولم ينكره، وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني، وذكر حديث يحيى فقال: إسناده حسن، ولكنه حديث شاذ، وقال علي: وقد روي عن عثمان، وعلي، وأبي بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلافه، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير يعني هذا فيه علّة تدفعه بها؟ قال: نعم ما روي خلافه عنهم.

وقال أحمد: الذي أختار: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ قال: ما أعلمني قلت غير هذا قط، قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان.

وفي صحيح الإسماعيلي، قال: ولم يذكر يعني الراوي عليا، ولم يقل أحد من الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحماني، إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل من الأنصار فأبطأ واحتبس فقال: ما حبسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك اغتسلت، ثم لم أحدث شيئا.

فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الماء من الماء، والغسل على من أنزل رواه أبو جعفر في شرح الآثار من جهة يزيد، عن العلاء بن محمد بن سيار، عن محمد بن عمرو، عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>