للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وسيأتي الكلام عليه بعد، وحديث جابر بن عبد الله قال: مرّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا رسول الله.

قال: إذا عجل أحدكم، أو أقحط، فلا يغتسل رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن أبيه، عن الباغندي، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن الحكم، عن أبي صالح عنه.

وحديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الماء من الماء، رواه أيضا عن أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله ابن أسامة الحلبي، ثنا يعقوب بن كعب، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم عنه، وحديث عبد الله بن عباس قال: أرسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل من الأنصار، فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟ قال: كنت على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل؟ قال: فكانت الأنصار تفعل ذلك.

رواه ابن أبي داود في كتاب الطهارة تأليفه، عن عبد الله بن سعيد، ثنا طلحة، عن أبي سعد، عن عكرمة عنه، وحديث زيد بن ثابت الآتي في الباب بعده، وكذلك حديث رفاعة، قال أبو عمر: قوله: إذا أعجل أحدكم، أو أقحط يقتضي أن يكون جوابا لمن أقحط، أو أعجل عن بلوغ التقاء الختانين، وكذلك حديث ابن شهاب، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>