وأنّ ذلك لا يكون إلا عن توقيف، وقال أبو بكر: والأمر على ما قالاه جميعا، غير أنّ حديث عائشة هذا ثابت من جهة أخرى، ولما رواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن السّائب، عن عروة عنها مرفوعا، قال: لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم، فهذا رجل رفعه عنها كرواية الوليدين، وأغفل ذكره الدارقطني، فلم يذكره حين عدّد الواقفين والرافعين، وأما قول الحافظ التستري: إنّ حديث الأوزاعي موقوف لم تسنده عائشة فغير صواب؛ لأنها قالت: فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا مرفوع إجماعا، ولهذا الحديث إسناد صحيح ذكره مسلم - رحمه الله تعالى - فقال: ثنا محمد بن مثنى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وثنا ابن مثنى، ثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه، ثنا هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري.
قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء.
وقال المهاجرون: بلى إذا خالط، فقد وجب الغسل.
قال: فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أمّاه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك