فإنّما أنا أمّك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل كذا خرجه مسلم في صحيحه بلفظ الشك، أعني في قوله: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، ولم يذكر رواية الأنصاري: هل هي كهذه لفظا وشكا، أو ليست مثلها؟، فلما أردنا علم ذلك ليسلم الحديث من هذه الشائبة، وليعلم هل يخالف هذه فيما يؤثر أم لا؟ فوجدنا أبا بكر بن خزيمة خرجها بلفظ مسلم سواء، عن ابن مثنى عنه، وكذلك أبو العباس السراج في مسنده، وأبو نعيم الحافظ رحمه الله تعالى، والبيهقي في سننه ولفظه: فأتيت عائشة فقالت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان.
ولفظ أبو نعيم: إذا جلس بين شعبها الأربع، فقد وجب الغسل.
ورواه مسلم أيضا من طريق فيه لطيفة، وهي رواية صحابي، عن تابعية، فقال: ثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أَبِي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن أمّ كلثوم، عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: إنّ رجلا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليهما الغسل؟، وعائشة جالسة، فقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل.
وليس لقائل أن يقول: هو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير تصريح بالسماع، ولا هو من رواية الليث عنه، وذلك مشعر بالانقطاع، وإن كان عند مسلم، فإنه ينفع