النّضر بن محمد، عن شعبة، عن يونس مرفوعا، لم يذكروا أبا رافع، ولما ذكره ابن شاهين من هذه الطريق قال فيه: صحيح غريب، قال أبو الحسن: ورواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن، ورواه جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، وقال يحيى القطان، والنضر بن شميل، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفهم عيسى بن يونس، فرواه عن أشعث عن ابن سيرين مرفوعا، ورواه عبد الأعلى عن هشام، عن الحسن، عن عائشة مرفوعا، وخالفه مخلد بن حسين فرواه عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن عائشة، وكلاهما وهم، والصحيح: عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وفي لفظ عنده من طريق صحيحة رجحها ابن القطان على طريق مسلم؛ لأن طريقه فيها نظر، وهذه سالمة منه: إذا غشي الرجل المرأة، فكان بين شعبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل، وفي كتاب الإسماعيلي، وقاسم بن أصبغ فيما ذكره عبد الحق في الكبرى: والتزق الختان بالختان، وفي لفظ لابن أبي شيبة في مصنفه: إذا جلس بين فروجها الأربع.
١٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة؛ وجب الغسل.
هذا حديث لو قال قائل: إسناده جيّد لكان مصيبا؛ لما أسلفناه من حال، ولو صح ذلك ما ذكره ابن وهب في مسنده، أنبأ الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بلفظ: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة؛ وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل فصار بهذا حديثا في غاية الضّعف؛ لما ذكرناه من حال العرزمي؛ ولهذا قال عبد الحق: وذكره من المدونة هذا إسناد ضعيف جدا، والصحيح حديث مسلم، وذكره الطبراني في الأوسط من حديثه عن عبد الله ابن محمد الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن عمرو به، وقال: لم يرفعه عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيع، تفرّد به يحيى بن غيلان. . انتهى كلامه.
وفيه نظر؛ لما أسلفناه من غير أبي حنيفة رفعه -، والله تعالى أعلم -.
وفي الباب: حديث رافع بن خديج: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر به فناداه؛ فخرج إليه فمشى معه حتى أتى المسجد، ثم انصرف، فاغتسل، ثم رجع فرآه النبي عليه السلام، وعليه أثر الغسل فسأله النبي عليه السلام عن غسله؟ فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت، فقال النبي عليه السلام: إنّما الماء من الماء، ثم قال النبي عليه السلام بعد ذلك: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
رواه الطبراني في الكبير من حديث رشدين بن سعد، عن موسى ابن أيوب