ثنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أمّا أنا، فإذا خالطت أهلي اغتسلت.
قال الثوري: وعليه الجماعة، قال ابن المنذر: وبه قال شريح، وعبيدة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم، ولا أعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلافا وبه نقول.
قال أبو عمر: وقد قيل: معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة؛ لأنّه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا مع إنزال الماء، وهذا مجتمع عليه.
روى شريك، عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الماء من الماء في الاحتلام.
قال أبو عمر: واختلف أصحاب داود في هذا، فمنهم من قال بما عليه الجمهور، ومنهم من قال: لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق، وجعل في الإكسال الوضوء. . انتهى كلامه.
وفيه نظر لما ذكره عياض، ولا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأعمش، وداود بن علي الأصبهاني، فهذا يبين لك أنّ الخلاف ليس بين أصحاب داود.
وقال أبو محمد: الأشياء الموجبة غسل الجسد كله: إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة