الذي هو مخرج الولد منها بحرام، أو حلال، إذا كان تعمّد أزل، أو لم ينزل، وممن روي عنه الغسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال، فذكر الذين ذكرهم ابن المنذر، وزاد: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وحمزة بن عمرو الأنصاري، وأنكر البغوي في شرح السنة ذهاب سعد بن أبي وقاص إلى الغسل، وقال: وكذلك أبو أيوب، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج، وفي صحيح الجعفي قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الآخر إنّما بيّنا اختلافهم.
قال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وضبط في بعض الكتب بكسرها كأنه يقول: هذا الآخر من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو ناسخ لما قبله.
وقال القاضي أبو بكر في قول البخاري: والغسل أحوط: كأنّ البخاري يرى أنّ الغسل مستحب، وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد: لما وقع الإجماع أنّ مجاوزة الختانين يوجب الحدّ وجب أن يكون هو الموجب للطهر، وحكوا أنّ هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، وقال ابن القصار: أجمع التابعون، ومن بعدهم على الأخذ بحديث: إذا التقى الختانان. وإذا صحّ الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف قبله، ويصير ذلك إجماعا، وإجماع الأعصار حجة عندنا كإجماع الصحابة، قال النووي: ومنهم من حمل قوله: الماء من الماء على ما إذا باشرها دون الفرج، واختلف في الشعب الأربع، فقيل: هما اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخدان، وقيل: الرجلان والشفّران، واختار عياض نواحي الفرج.
قوله: ثم جهدها، قال ابن العربي: هو الجهد بفتح الجيم، قال الخطابي: يعني