للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زائدة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس عنها.

وحديث ابن عباس قال: كان عليه السلام يغتسل من وراء الحجرات فما رأى عورته أحد قط، وفي لفظ: إن الله نهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم: الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء، فليستتر بثوبه، أو بجدر حائط.

رواه أيضا من حديث حفص بن سليمان المكتب عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد، وحديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم أن يدخل الماء لا يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء، رواه أحمد من حديث ابن جدعان عنه وهو معارض بقوله عليه السلام: لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا ذكره أبو أحمد في كامله وضعفه، وروي عن ابن وهب، عن ابن مهدي، عن خالد بن حميد، عن بعض أهل الشّام أنّ ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر، ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرا.

وحديث الزهري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تغتسلوا في الصحراء، إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا فليخط أحدكم كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها رواه أبو داود في كتاب المراسيل، وبسنده أيضا قال عليه السلام: لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر أحد وهو قريب منه يكلمه.

وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>