للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يسار، عن رجل من الأنصار: أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معنى الليث قال: فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. وساق معناه، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن مهدي، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بإسناد الليث بمعناه، قال: فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة: فلتغتسل، ولتستذفر بثوب، ثم تصلي.

ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن سليمان، عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه: فلتدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب، وتصلي.

قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد، عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش فهذا كما يرى أبو داود من أن الحديث من طرقه كلها منقطع فيما بين سليمان، وأم سلمة، وأنه لم يسمعه منها فتخصيص بعض ألفاظه بعلة هي شاملة له كله لا وجه له، والله أعلم.

وهذا هو الاصطلاح الحديثي، فإن الحكم للزائد؛ ولهذا، فإن أبا عمر لما ذكر حديث مالك قال: رواية الليث هي الصواب.

وقال البيهقي: هذا حديث مشهور أودعه مالك في الموطأ، إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة.

وقال الطحاوي: هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة، إنما حدثه عنها به رجل مجهول.

وفي علل الدارقطني: رواه عبيد الله، ومالك، عن سليمان، عن أم سلمة، ورواه موسى بن عقبة، وابن أخيه، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن نافع عنه أن رجلا أخبره، عن أم سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة عن نافع عنه، عن مرجانة، عن أم سلمة، وقال صخر بن جويرية، عن نافع عنه عمن لم يسمه، عن أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>