فقال: تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ عند كل صلاة.
وفي لفظ للإسماعيلي في صحيحه فإذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة.
ولفظ الدارمي، وخرجه في مسنده، عن حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي.
قال هشام، وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأوّل، ثم ما يكون بعد ذلك، فإنها تطهر، وتصلي.
وفي لفظ لأحمد: ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي.
وأمّا قول الشّافعي ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظا كان أحب إلينا من القياس، ذكره البيهقي، وقال: هو كذلك، ففيه نظر لما أسلفناها ولما في الأوسط لأبي القاسم، نا محمد بن المرزبان، ثنا محمد بن حكيم الرازي، نا هشام بن عبيد الله السني، نا أبو معاذ خالد البلخي، عن محمد بن عجلان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال عليه السلام: المستحاضة تغتسل مرة، ثم تتوضأ، يعني لكل صلاة، وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا أبو معاذ، تفرد به هشام.
قال أبو عمر: فيه دليل على أنّ المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمرها بغيره، وردّ القول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح؛ لأنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث، وفيه ردّ لمن قال بالاستظهار يومين، أو ثلاثا