للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن هشام أيضا بإسناده مثله، وحماد في هشام ثقة ثبت، وفي موضع آخر: وحديث فاطمة فيه ردّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له الوضوء، وأما دم استحاضتها، فلا يوجب وضوءا لأنه كدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع، ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي لا يرتفع بوضوئه حدثا؛ لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب. . انتهى كلامه.

وفيه تناقض لما أسلفنا من قوله: إن الوضوء في حديث عائشة صحيح، وهو من أطراف حديث عائشة المذكور، فلا رد إذا على من قال به، والله تعالى أعلم.

وأمّا قول البيهقي: إنّ أبا حمزة السكري رواه عن هشام مرسلا فيشبه أن يكون وهمًّا؛ لأن البستي ذكره في صحيحه، فقال: ثنا محمد بن علي بن الحسن سمعت أبي، ثنا أبو حمزة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش، فذكره، وفيه فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة.

ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنّ هذه اللفظة تفردّ بها أبو حمزة، وأبو حنيفة، أنبأ محمد بن أحمد بن النصر في عقب خبر أبي حمزة، ثنا محمد بن علي بن شقيق، سمعت أبي، ثنا أبو عوانة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة سئل عليه الصلاة والسلام عن المستحاضة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>