للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرزاق: قال معمر: بلغني أنّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة، وابن جريج، عن عطاء لم يبلغني ذلك، وإنه لحسن، قال أبو عمر: وهو أمر متروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه، قال أبو قلابة: سألنا عنه، فلم نجد له أصلا، وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه، وإنا لنكرهه.

قوله: فاغسلي عنك الدم: هو أن تغتسل عند إدبار حيضتها وإقبال استحاضتها كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها؛ لأنّ المستحاضة طاهر، ودمها دم عرق كدم الجرح السائل، وهذا إنّما يكون في امرأة تعرف دم حيضتها من دم استحاضتها.

قال أبو عمر: وكان مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يوجبه عليها، كما لا يوجبه من سلس البول، وممن أوجبه: الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، وهؤلاء كلّهم، ومالك منهم لا يرون غسلا غير مرّة واحدة عند إدبار حيضتها وإقبال استحاضتها، ثم تغسل عنها الدم، وتصلي، ولا تتوضأ إلا عند الحدث، عند مالك، وهو قول عكرمة، وأيوب، وكذلك التي تقعد أيامها المعروفة، ثم تستطهر عند مالك، ولا تستطهر عند غيره، وتغتسل أيضا عند انقضاء أيامها واستطهارها، ولا شيء عليها، إلا أن تحدث حدثا يوجب الغسل، وأما عند الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري ومن ذكرنا معهم: فتتوضأ لكل صلاة على حسب ما ذكرنا، وذهبت طائفة من العلماء: إلى أن الغسل لكل صلاة واجب على المستحاضة للأحاديث السابقة؛ ولأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا، وهي فيه شاكة: هل هي حائض، أو طاهر مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضتها أم لا؟ فواجب عليها الغسل للصلاة، ورووا هذا أيضا عن علي، وابن عبّاس، وابن الزبير

<<  <  ج: ص:  >  >>