أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما شق عليها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح، ولما رواه البيهقي قال: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشائخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا، وخطأه أيضا في تسمية المستحاضة، وقد اختلف الرواة في إسناده فرواه شعبة، وابن إسحاق كما مضى، ورواه ابن عيينة، فأرسله، إلا أنه وافق محمدا في رفعه. . انتهى كلامه، وفيه ما يحتاج إلى نظر.
وقال في الأوسط: لم يروه عن العلاء بن هارون، يعني عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها إلا أسباط بن عبد الواحد، تفرد به إدريس بن أبي الرباب، وروي عن أبي جعفر عن أسماء بنت عميس، يعني المذكور قبل.
قال أبو عمر: وهو إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة كما نقله الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة، وأما علماء السلف والخلف قاطبة بالأمصار: فكلّهم على أن الحائض لا تصلّي، ولا تقضي الصلاة أيام حيضتها، إلا أن من السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة، وتذكر الله تعالى، وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة، روي ذلك عن عقبة بن عامر، وقال: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن، وقال