للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقوال الخامس والسادس والسابع: حقيقتها نفي المحو والإثبات على المعنى المراد في هذا المبحث، وسيأتي التطرق لها في مناقشة مانعي المحو والإثبات.

وأما الأقوال الأُخَر فترجع إلى ثلاثة أقوال:

الأول: العموم بدون استثناء.

الثاني: العموم مع استثناء شيء محدد، إما السعادة والشقاوة، أو هما مع الآجال.

الثالث: أن المحو والإثبات لشيء خاص وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب.

أما القول الأول، فممن ذهب إليه: الشوكاني.

وعند تأمل ما ورد من نصوص وآثار في ذلك - وسبق شيء منها - يلحظ أنها نصت على المحو والإثبات في ثلاثة أشياء:

- السعادة والشقاوة.

- الآجال.

- الأرزاق.

وما عداها فهو مفهومُ عموماتٍ، لا منطوقٌ صريحٌ، كالعموم في قوله : ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩]، وفي قوله : (لا يرد القدر إلا الدعاء) (١).

والذي يظهر قصر المحو والإثبات على هذه الكلمات الثلاث لوجوه:

أولها: النص عليها دون غيرها - كما تقدم آنفًا -.


(١) تقدم تخريجه ص (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>