ما مضى في تعريف الحكمة في الشرع هو من حيث العموم، وأما في حق الله ﷾ فتتضمن أمرين:
الأول: الإحكام والإتقان لما يفعله ﷿.
الثاني: صدور فعله ﷾ عن غايات حميدة وحكم عظيمة.
وكلا هذين النوعين هو في الشرع والقدر؛ فخلقه ﷾ في غاية الإحكام والإتقان، وهو صادر عن حكمة بالغة وغاية حميدة، وكذا الشرع هو في غاية الإحكام، وهو معلل بغايات حميدة.
فها هنا أربعة أمور:
- إحكام في الخلق.
- إحكام في الشرع.
- علل حميدة للخلق.
- علل حميدة للشرع.
فالأمران الأول والثاني لا خلاف فيهما، فكل المسلمين يقرون بأن سبحانه قد أحكم خلقه وشرعه، فهما في غاية الكمال والإتقان.
وهذا الإحكام هو دليل على الحكمة؛ إذ لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة، فإذا انتفت انتفى الإحكام (١).