للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتخلف كلتا الإرادتين فيما لم يقع مما لم يرده الله شرعًا (١).

المقدمة الثانية: الإرادة صفة لله ﷿، وهي ذاتية فعلية باعتبارين، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد.

المقدمة الثالثة: أن المراد بالأمر هنا: الأمر الشرعي الذي هو المراد الشرعي، إذ أن الأمر - كالإرادة - قسمان (٢):

أمر كوني، وهو المتعلق بخلقه وقدره، وهو المطابق للإرادة الكونية.

وأمر شرعي، وهو ما شرعه على ألسنة أنبيائه ورسله، وهو المطابق للإرادة الشرعية.

فالأمر الشرعي هو الذي يستلزم الإرادة الشرعية دون الكونية، وأما الأمر القدري فإنه يستلزم الإرادتين أو الكونية وحدها، ولا يستلزم الإرادة الشرعية وحدها.

المقدمة الرابعة: أن الإرادة الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين.

يُقصد بالإرادة الشرعية ما يُقصد بالحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فهي أوامر الله ونواهيه لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم.

فالمراد الشرعي هو الحكم الشرعي سواء بسواء لا فرق.

وأما الإرادة المتعلقة بفعله ﷿ فلها شأن آخر، وتلك هي الإرادة الكونية.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ١٨٨ - ١٨٩)، وشفاء العليل (١/ ١٨٩)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٤١٠ - ٤١١).
(٢) انظر: شفاء العليل (١/ ١٨٩ و ١٩٠) و (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>