(٢) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيد على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها. "السيرة النبوية الصحيحة" د/أكرم العمري ١/ ٢٩٠، ٢٩١. وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر ولو كان هذا الثار جُرحٌ. والله أعلم. (٣) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيقتله. (نهاية). ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ" أخرجه أبو داود (٢٧٦٩)، وصححه الألباني. وإن الله على أبرِّ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. "تهذيب سيرة ابن هشام" عبد السلام هارون. (٤) كان من عادات قبائل العرب -قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم، فكانت تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا كالقبيلة الواحدة، لا يعتدي بعضهم على بعض أولاً، ثم من أغار على قبيلة منهم