للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

١٨ - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة (١).

١٩ - وإنَّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (٢).

٢٠ - وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها (٣).

٢١ - وإنَّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو شجار يُخاف فساده فإنّ مردَّه إلى الله وإلى محمَّد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرِّه (٤).


= فكأنما أغار على جميعهم، فعليهم نصر القبيلة التي أُغير عليها.
فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثما، فالإثم على الحلفاء، لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم.
(١) قد اعتبرت منطقة المدينة حرمًا بموجب هذا البند، والحرم هو مالا يحل انتهاكه، فلا يقتل صيده، ولا يقطع شجره، وحرم المدينة بين الحرَّة الشرقية والحرَّة الغربية وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب، ويدخل وادي العقيق في الحرم، وبذلك أحلَّت هذه المادة الأمن داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية. "السيرة النبوية الصحيحة" ١/ ٢٩٢.
(٢) أي من استجار بأحد من أصحاب هذه المعاهدة تكون حرمته كحرمتهم لا يضارُّ، ولكن لا يجار أحد ارتكب إثمًا أو ظلما لأحد.
(٣) أي إذا استجار أحدٌ فلا يُجارُ إلا بإذن أهله.
(٤) اعترف اليهود بموجب هذا البند بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليهود، لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإِسلامي دائمًا بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خير القرآن الكريم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قبول
=

<<  <   >  >>