(٢) لم يُسْهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش، وإنما أعطاه شيئًا من الغنيمة ترضية له، وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإِسلامية أنه إذا قاتل مع المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود، وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير. (٣) قال وكيع: كان لا يأكل اللحم. اهـ. فلذلك سمي آبي اللحم. (٤) أي: في شأني وحقي بما هو مدح لي. "عون المعبود" ٥/ ١٧٠. (٥) فإذا أنا أجُرُّه: أي أسحب السيف على الأرض من صغر سنين. "عون المعبود" ٥/ ١٧٠. (٦) خُرثَى المتاع: أي أثاث البيت كالقدر وغيره. "عون المعبود" ٥/ ١٧٠. (٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٣٠)، كتاب: الجهاد، باب: في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة، الترمذي (١٥٥٧)، كتاب: السير، باب: هل يُسهم للعبد؟، أحمد (٢٧٩١٤)، وصححه الألباني "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٤٠). (٨) حُزُم: جمع حزام، وهو ما يُشَدُّ به الوسط. (٩) فقال أبان: أنت بها، أي: أنت تقول بهذا، يا وَبْرُ. عن أبي حاتم أن العرب يُسمى كل =