للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا. - يَعْنِي فِي الصَّرْفِ-، وفَسَّرَ سُفْيَانُ قَوْلَهُ «هَا وَهَا» نَصًّا: إِلَّا مثل بِمِثْلٍ، قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثنا الزهري غير مرة أشهد (٢٢٩ أ) لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ عُثْمَانُ؟ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ [١] بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ. فَقَالَ حِينَئِذٍ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ لَهُ:

فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُ وَيَزِيدُ فِيهِ عُثْمَانَ. قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ عُثْمَانَ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ الشُّؤْمِ [٢] . قُلْتُ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَمْزَةَ قَطُّ، إِنَّمَا ذَكَرَ حَمْزَةَ [٣] فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي حَدِيثِ الْقِيَامِ [٤] .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي حَدِيثِ «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» .

قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ بَصِيرًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا أَثَرًا أَثَرَهُ عن غيري أخبر عنه انه حلف بها.


[١] في الأصل «قال» .
[٢] احسبه أراد حديث «انما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار» (صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/ ١٤٦) .
[٣] حمزة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
[٤] في الأصل مهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>