للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَهَا قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يا أبا سعيد.

حدثني حرملة بن يحي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ.

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَإِنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ إِذَا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [١]

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ: أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَتَشَاجَرُوا فِي بَعْضِ الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ- وَالْغَضِيضُ طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ- ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ أَنَا آتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فشجر بينهم بعض الأمر فقال: هي طالق إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ؟ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَامٍ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ [٢] .

ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ليس عليه شيء طلق طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى القوم فأخبرتهم بما سألت عنه.


[١] انظر ترجمته في ابن سعد ٥/ ١١٥.
[٢] في الأصل يوجد بعد «يملك» عبارة هي «ثم رجعت الى القوم فأخبرتهم» وأراها زائدة فحذفتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>