للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا [١] فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أُمِّهَا وَمَا ذَكَرْتُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَنَرَاهُ يَكُونُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمِنْهُمْ:

عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ

رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْهُ عَنْ قَبِيصَةَ قِصَّةَ الْجَدَّةِ [٢] .

حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيُّ

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ليسهلنّ ابن مريم


[١] أخرجه البخاري من هذا الوجه (الصحيح ٧/ ١٥) ويفهم منه أن الضمير في قوله «فنرى» يرجع الى الزهري.
[٢] يعني حديث ميراث الجدة وقد أخرجه ابن ماجة من طريق عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى، من قبل الأب الى عمر تسأله ميراثها.
فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الّذي قضي به الا لغيرك، وما أنا زائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس، فأن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها (السنن ص ٩١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>