للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ أَتَى عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِالْعِلَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِ. وَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ لَأَتَيْتُكَ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَجَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ أَيْنَ كُنْتَ لَمْ أَرَكَ. قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَيْكَ مَعَ بَوَّابِكَ هَذَا. فَدَعَا الزُّهْرِيُّ بَوَّابَهُ فَقَالَ:

إِذَا جَاءَ فَلَا تَمْنَعْهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ أَتَى الزُّهْرِيَّ وَلَمْ أَكُنْ حَاضِرًا، فَلَمَّا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَزَالُ بِالْمَدِينَةِ عِلْمٌ مَا بَقِيَ هَذَا.

«قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلًى فَارِسِيٌّ صَاحِبُ السِّيَرِ» [١] .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثنا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجَشْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٣٢ ب) .

وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ- وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ [٢] بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ أَحَادِيثَ السّبيئَةِ- عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، لَا تُفْتِ بِنِكَاحِ المتعة [٣] .


[١] الخطيب: تاريخ بغداد ١/ ٢١٥.
[٢] ابن الحنفية.
[٣] أخرجه مالك من طريق الزهري (الموطأ ص ١٩٧- رواية الشيبانيّ-) .

<<  <  ج: ص:  >  >>