ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: رَجُلٌ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا فَقَالَ أُعْطِيكَ دِرْهَمًا لِيَكُونَ لِي عَلَيْكَ دِينَارٌ حَتَّى أَقْبِضَهُ مِنْكَ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا.
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُ مِنْ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ صَدَقَةَ بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ الْعَرَبِ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْمُصَدِّقُ ذَلِكَ الْبَطْنَ وَحَازَهَا إِلَيْهِ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ، وَلَمْ أَقْبِضْهَا أَنَا، فَقَالَ وَلِّنِيهَا بِالثَّمَنِ وَلَا تُسْرِفْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَقْبِضَ ذَلِكَ بَيْعٌ، قَالَ: فَلَا بَيْعَ حَتَّى تَقْبِضَ. قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَرْبَحْ عليه. قال: ولا توليها حَتَّى تَقْبِضَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ. قُلْتُ لَهُ: أَشْرِكْهُ فِيهَا بِثُلُثِهَا وَلَمْ أَقْبَضْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ. قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: لأنه إذا أعطاها إياه بالثمن فَقَدْ بَاعَهَا وَذَهَبَتْ مِنْهُ، وَإِذَا أَدْخَلَهُ مَعَهُ بشرك (٢٦٦ ب) فَإِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ حِينَئِذٍ أَشْرَكَهُ وَأَدْخَلَهُ مَعَهُ، وَلَمْ يَهَبْهُ إِيَّاهَا فَسَمَّاهَا شِرْكًا فَذَلِكَ كَذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute