للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ- وَهُوَ ثِقَةٌ- قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ [١] : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْرِفُ دَفْعَ السِّهَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ الْوَصَايَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَرُبُعِ ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟

فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ. قَالَ:

فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ: فَذَاكَ اثْنَيْ عَشَرَ. قَالَ:

نَعَمْ فَتَأْخُذْ نِصْفَهُ سِتَّةً وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

فَتَقْسِمِ المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صَاحِبَ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً وَصَاحِبَ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً وَصَاحِبَ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً. فَذَاكَ كَذَلِكَ؟ قُلْتُ [٢] : نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ [٣] قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ بَجَلِيٌّ كَانَ أَسَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [٤] وَلَّاهُ الْقَضَاءَ بِخُرَاسَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيُّ الصَّيْرَفِيُّ- وَهُوَ ثِقَةٌ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبِ الْقَصَبِ قَالَ: أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ إِلَيَّ وَإِلَى الْحَكَمِ [٥] قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ فَلَا تَنْتَظِرُوا بِي الْخَامِسَ فِي الْجِنَازَةِ.

«حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ كُوفِيٌّ ثقة» [٦] قال:


[١] النخعي.
[٢] في الأصل «قال» .
[٣] الفضل بن دكين.
[٤] البجلي (تهذيب التهذيب ١/ ٢٥٩) .
[٥] ابن عتيبة الكندي.
[٦] الخطيب: تاريخ بغداد ١١/ ١٤٣ وابن حجر: تهذيب التهذيب ٨/ ٢١٦ لكنه نسب التوثيق للفسوي وحذف «أبا نعيم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>