للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو عَوْدًا أَوْ بَدْءًا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ [١] بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَدْ ظَلَمَ من منع بني الامام نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ [٢] يَقُولُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ [٣] . فَقَالَ: لَمْ يَحْفَظْهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيلَ وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ يَذْبَحُهُ وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهُ.

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيلَ:

وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهُ وَلَا يَأْخُذَ بِعُنُقِهِ فَيَقْطَعَ رَأْسَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ حَمَّادًا يَقُولُ فِيهِ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ الْحَذَّاءُ. فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا سَمِعْتُ عَمْرًا يَقُولُ فيه مَا قَالَ إِلَّا صُهَيْبٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ [٤] (٦١ أ) حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ وَهُوَ عَلَى بِرْذَوْنٍ لَهُ أَبْيَضَ فِي يَدِهِ حَرْبَةٌ.

وَعَنْ عَمْرِو أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قال:


[١] ابو هاشم بن محمد بن الحنفية (تهذيب التهذيب ٦/ ١٦) .
[٢] ابن شهاب الزهري.
[٣] الحسن بن محمد بن الحنفية.
[٤] سليمان بن حرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>