للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) باب ما جاء فى سببها وجواز فعلها جماعة فى المسجد

(١١٠٧) عن أنس "بن مالك" رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى فى رمضان، فجئت فقمت خلفه، قال وجاء رجل فقام إلى جنبى، ثمَّ جاء آخر حتَّى كنَّا رهطًا فلمَّا أحسَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوَّز فى الصلاة ثمَّ قام فدخل منزله فصلَّى صلاة لم يصلِّها عندنا قال فلمَّا أصبحنا قال قلنا يا رسول الله أفطنت بما اللَّيلة؟ قال نعم فذاك الَّذى حملنى على الَّذي صنعت قال ثمَّ أخذ يواصل وذاك فى آخر الشهَّر، قال فأخذ رجال يواصلوت من أصحابه، قال فقال


مبني على الفتح لأضافته الى جملة مبنية، ويحوز جره على الأعراب، والمختار البناء؛ فان أضيف الى فعل معرب أو مبتدإ، فالمختار الأعراب، والبناء جائز، قال ابن مالك
وابن أواعرب ما كأذ قد اجريا ... واختر بنا متلو فعل بنيا
وقبل فعل معرب أو مبتدا ... أعرب ومن بنى فلن يفنَّدا
والمراد باليوم الوقت إذ ولادته قد تكون ليلا والمعنى خرج من ذنوبه وصار طاهرًا منها كطهارته منها يوم ولدته أمه وظاهره العموم للصغائر والكبائر، وتقدم الكلام على ذلك فى الذى قبله (تخريجه) (نس. جه) وفى إسناده النضر بن شيبان ضعيف، وقال النسائى هذا الحديث خطأ؛ والصواب حديث أبى سلمة عن أبى هريرة يعنى الحديث الأول (الأحكام) حديثا الباب يدلان على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه، وعلى استحباب صلاة التروايح لأنها من قيام رمضان، بل قال النووى المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، قال واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب
(١١٠٧) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا حجاج ثنا سليمان بن المغيرة المعنى عن ثابت عن أنس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصل "الحديث" (غريبه) (١) الرهط، ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى {وكان فى المدينة تسعة رهط} فجمع وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود والجمع أرهط وأرهاط وأراهط كأنه جمع أرهط وأراهيط قاله فى المختار أى خفف واقتصر على الجائز المجزئ مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة (٣) يريد أنه أطالها كما صرح بذلك فى الطريق الثانية (٤) يعنى والله أعلم تخفيف الصلاة بهم وتركهم يصلون فرادى، وذلك خوفًا من أن تفرض عليهم صلاتها وجماعتها (٥) الوصال هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>