للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة المرء فى بيته إلاَّ المكتوبة.


ثم تركه النبى صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاد الى الصلاة فى البيت اهـ (١) قال النووى هذا عام فى جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة الا فى النوافل التى هى من شعائر الأسلام، وهى العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويج على الأصح فانها مشروعة فى جماعة فى المسجد والاستسقاء فى الصحراء وكذا العيد اذا ضاق المسجد والله أعلم اهـ (تخريجه) (ق. وغيرهما) (الأحكام) استدل بحديث الباب القائلون بأن فعل صلاة التراويح فرادى فى البيت أفضل وهم المالكية وأبو يوسف وبعض الشافعية، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه "فان أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة" وتقدم كلام النووى فى ذلك، واحتجوا أيضًا بأن النبى صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك قبل هذه الليالى وبعدها، وتوفى والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر وإنما وقع تغييره فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة أربع عشرة من الهجرة، واعترف عمر رضى الله عنه بأنها مفضولة (فقلت) يريدون قوله فى حديثه المتقدم فى حلال شرح الحديث الأخير من الباب السابق "نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون" (وأجاب) المخالفون وهم الجمهور بأن ترك المواظبة على الجماعة فى التراويح إنما كان لعنًى، وقد زال، وقالوا لم يعترف عمر رضى الله عنه بأنها مفضولة، وقوله والتى ينامون عنها أفضل ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها فى البيت، وإنما فيه ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوى فى الحديث نفسه بقوله "يعنى آخر الليل" (وممن ذهب الى أفضلية فعلها فى البيت) فرادى ابن عمر وابنه سالم وآخرون، فقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وعلقمة وابراهيم النخعى أنهم كانوا لا يقومون مع الناس فى شهر رمضان، وعن الحسن البصرى أنه سئل عن ذلك فقال تكون أنت تفوه بالقرآن أحب الىّ من أن يناه عليك به، وعن ابن عمر تنصب كأنك حمار، وعن ابراهيم النخعى لو لم يكن معى إلا سورة أو سورتان لأن أرددها أحب إلىّ من أن أقوم خلف الأمام فى شهر رمضان، (وقال الطحاوى) وكل من اختار التفرد فينبغى أن يكون ذلك على ألا ينقطع معه القيام فى المسجد عن قيام رمضان فصار هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كالفروض التى على الكفاية (وفيما ذكره من الوجوب على الكفاية نظر، والذى ذكره صاحب الهداية من الحنفية انما هو السنية على الكفاية، وعبارته: والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>