للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


ابن عبد الرحمن وعروة وابن جريج ومعمر أنهم فعلوا ذلك (قلت وبه قالت المالكية وكرهه الشافعية) قال وقال الزهرى إن كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدًا لم يفعل، وبه قال الأوزاعى اهـ (وقالت الحنابلة) اذا جاء الى الصف فوجد الأمام راكعا وكان فى الصف الأخير فرجة جاز له أن يكبر خارج الصف محافظة على الركعة وأن يمشى الى الفرجة فيسدها وهو راكع، أو بعد رفعه من الركوع اذا لم يسجد الأمام، فان لم يدخل الصف قبل سجود الأمام ولم يجد واحدًا يكوّن معه صفا جديدا بطلت صلاته، أما اذا كبر خلف الصف لا لخوف فوت الركعة ولم يدخل فى الصف إلا بعد الرفع من الركوع فان صلاته تبطل، واذا أحرم المقتدى ثم وجد فرجة فى الصف الذ أمامه ندب له أن يمشى لسدها إن لم يؤدّ ذلك الى عمل كثير عرفًا وإلا بطلت صلاته (وقالت الحنفية) اذا جاء فوجد الأمام راكعا فان كان فى الصف الأخير فرجة فلا يكبر للأحرام خارج الصف بل يحرم فيه ولو فاتته الركعة، ويكره له أن يحرم خارج الصف، فان لم يكن ثم فرجة كبَّر خلف الصف وله أن يجذب اليه واحدا ممن أمامه فى الصف بدون عمر كثير مفسد للصلاة ليكوّن له صفا جديدا، فان صلى وحده خلف الصف كره (ويستدل بحديث الباب أيضا) على استحباب موافقة الداخل للأمام على أى حال وجده عليها؛ وقد ورد الأمر بذلك صريحا فى سنن سيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من وجدنى قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معى على الحال التى أنا عليها" وفى الترمذى نحوه عن على ومعاذ بن جبل مرفوعًا وفى إسناده ضعف، لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكور قاله الحافظ (وفيه أيضا) أن المشى فى الصلاة لمصلحتها لا يبطلها وقد اختلف فى المقدار الذى يغتفر مشيه من غير بطلان؛ فقدّره بعض الحنفية بخطوة، وقدره البعض الآخر بموضع السجود (وقالت المالكية) اذا كان المشى لسد فرجة أو سترة يغتفر قدر الصفين والثلاثة، وأما اذا كان لغيرهما مثل دفع مار أو ذهاب دابة ونحوهما فيرجع فيه الى العرف، فما عدَّ فى العرف قريبا اغتفر وإلا فلا (وقالت الشافعية) تغتفر الخطوة والخطوتان على التوالى لا ما زادا عليها، وأما اذا كان المشى متقطعا فيغتفر ولو بلغ مائة خطوة (وقالت الحنابلة) يغتفر المشى اليشير لحاجة إن كان متواليا؛ وكذا الكثير إن كان متفرقًا، واليشير ما يشبه فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائة وتأخره فى صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك والكثير ما زاد عن ذلك والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>