للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أبواب تتعلق بأحكام الجماعة)

(١) باب لا صلاة بعد الاقامة الا المكتوبة

(١٤٩٠) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الإقامة إلاَّ المكتوبة "وفى لفظ إلاَّ الَّتى أقيمت" (وعنه من طريقٍ ثانٍ) عن النَّبيِّ أنَّه قال إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة

(١٤٩١) عن طريق عبد الله بن سرجس رضى الله عنه قال أقيمت الصَّلاة صلاة الصُّبح قرأى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم رجبلًا يصلَّى ركعتى الفجر فقال له بأيِّ صلاتك احتسبت بصلاتك وحدك


(١٤٩٠) عن أبي هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو النضر ثنا ورقاء بن عمر اليشكرى قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة "الحديث" (غريبه) (١) أى بعد الشروع فى الألفاظ التى يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وصرح بمعنى ذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ "اذا أخذ المؤذن فى الأقامة" قاهل الحافظ (وقوله المكتوبة) يعنى المفروضة التى أقيمت (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة "الحديث" (تخريجه) (م. هق) والأربعة والدارمى
(١٤٩١ عن عيد الله بن سرجس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجر "الحديث" (غريبه) (٣) يعنى النافلة وكان قد أحرم بها بعد إحرامهم بصلاة الصبح كما يستفاد من رواية أبى داود عن عبد الله بن سرجس قال "جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة، فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التى صليت أو التى صليت معنا؟ " (٤) يعنى بأى الصلاتين قصدت وأيهما أردت بسعيك الى المسجد، فان كانت التى صليتها وحدك وهى النافلة فصلاتها فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد، وإن كانت الفريضة فلم أخرتها وقدمت عليها النافلة؟ وهذا الاستفهام إنكاري

<<  <  ج: ص:  >  >>