(١٤٩١ عن عيد الله بن سرجس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجر "الحديث" (غريبه) (٣) يعنى النافلة وكان قد أحرم بها بعد إحرامهم بصلاة الصبح كما يستفاد من رواية أبى داود عن عبد الله بن سرجس قال "جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة، فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التى صليت أو التى صليت معنا؟ " (٤) يعنى بأى الصلاتين قصدت وأيهما أردت بسعيك الى المسجد، فان كانت التى صليتها وحدك وهى النافلة فصلاتها فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد، وإن كانت الفريضة فلم أخرتها وقدمت عليها النافلة؟ وهذا الاستفهام إنكاري