للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صلاتك الَّتى صلَّيت معنا

(١٤٩٢) عن عبد الله ابن مالكٍ ابن بحينة رضى الله عنه قال مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ وقد أقيم فى الصلَّاة "وفي روايةٍ وقد أقيمت الصَّلاة" وهو يصلَّى الرَّكعتين قبل الفجر، فقال له شيئًا لا ندرى ما هو، فلمَّا انصرفنا أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لى يوشك أحدكم أنَّ يصلَّى الصُّبح أربعًا (وعنه من طريقٍ ثانٍ) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو يصلَّى يطوِّل صلاته أة نحو هذا بين يدي صلاة الفجر، فقال له


يقصد به توبيخه على ما حصل منه من صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة، وهذا القول صدر من النبى صلى الله عليه وسلم بعد انصارفه من صلاة الصبح كما فى رواية أبى داود بلفظ "فلما انصرف قال يا فلان الحديث" (تخريجه) (م. د. نس. جه) والطحاوى وغيرهم
(١٤٩٢) عن عبد الله بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن أبيه ثنا حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة "الحديث" (غريبه) (١) بحينة لقب والدة عبد الله بن مالك واسمها عبدة أدركت الأسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبد الله قديما، قال الحافظ وحكى ابن عبد البر اختلافًا فى بحينة هل هى أم عبد الله أو أم مالك، والصواب أنها أم عبد الله، فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما فى عبد الله بن أبىّ ابن سلول ومحمد بن على ابن الحنفية اهـ (٢) أى يقرب ويسرع أن أحدكم يصلى الصبح أربع ركعات، ومعنى ذلك أنه يصلى ركعتين نافلة بعد الأقامة، ثم يصلى معهم الفريضة، فمن فعل ذلك صار فى معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الأقامة أربعا، قال القاضى عياض والحكمة فى النهى عن صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الأمام، واذا اشتغل بنافلة فاته الأحرام مع الأمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، قال القاضى عياض وفيه حكمة أخرى وهو النهى عن الاختلاف على الائمة، أفادة النووى (٣) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرَّ به وهو يصلي "الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>