ابن جبل) رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا أتي أحدكم الصلاة والأمام على حال فليصنع كما يصنع الأمام" رواه الترمذى، وقال الحافظ فى التلخيص فيه ضعف وانقطاع (قلت) له شواهد تعضده منها ما رواه ابن أبى شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعًا "من وجدنى ركاعا أو قائما أو ساجدًا فليكن معى على حالتى التى أنا عليها" (وما أخرجه سعيد ابن منصور) عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبى شيبة (الأحكام) أحاديث الباب مع ما ذكرنا فى الشرح تدل على جملة أحكام (منها) أن المسبوق يدخل مع الأمام على أي حال وجده عليها سواء أدركه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا (فان أدركه قائما) حسبت له الركعة التى أدركه فيها باتفاق الائمة (وإن أدركه راكعا) قبل أن يرفع الأمام رأسه من الركوع صادر مدركا للركعة أيضا عند الائمة الأربعة وجمهور العلماء (وخلفاء أهل الظاهر وآخرون) ققالوا لا تحسب له الركعة إلا اذا قرأ الفاتحة قبل ركوع الامام، وقد أفضنا الكلام فى ذلك وأدلينا بحجج الجميع فى أحكام الباب الخامس من أبواب صلاة الجماعة فارجع اليه فانه مهم جدا (وإن أدركه ساجدا) لم تحسب له الركعة بالاتفاق (وإن أدركه جالسا) فان كان فى التشهد الاخير فليأت بالصلاة كاملة، لأنه لم يدرك منها شيئا يعتد به (وإن كان فى الأول) حسب له ما بعد التشهد ثم ليتم ما فاته بعد سلام الأمام (وقد اختلف الائمة) فى كيفية الأتمام هل يجعل ما أدركه مع الأمام آخر صلاته وما يقضيه أولها عملا برواية "وما فاتكم فاقضوا" أو يجعل أول ما أدركه مع الأمام أول صلاته وما يتمه آخرها عملا برواية "وما فاتكم فأتموا"؟ وقد قدمنا الكلام على ذلك مستفيضا مع التوفيق بين الروايتين وذكرنا الخلاف بين الائمة فى الباب الخامس المشار اليه آنفا من أبواب صلاة الجماعة (واختلف الائمة أيضا) فيمن لم يدرك مع الأمام إلا التشهد الأخير أو جزءًا منه قبل سلام الامام هل يعدّ مدركا لفلضل الجماعة أم لا؟ فذهب الائمة الثلاثة (أبو حنيفة والشافعى واحمد) الى أنه يعدّ مدركا لفضل الجماعة (وقالت المالكية) لا يعد مدركا لفضل الجماعة إلا اذا أردك ركعة مع الأمام ولو قبل رفعه من الركوع؛ ووافقهم الغزالى من الشافعية (ومما دلت عليه أحاديث الباب أيضا) أن المسبوق ببعض الصلاة لا يطالب بسجود سهو (وبه قال الائمة الأربعة) وجمهور العلماء عملا بأحاديث الباب وبحديث "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - أو فاقضوا" على الرواية الثانية ولم يأمر بسجود سهو (وحكى ابو داود) فى سننه عن ابى سعيد وابن الزبير وابن عمر انهم يقولون من ادرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. واللا ذلك ذهب عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق قالوا إن من ادرك وترا من صلاة إمامه فعليه ان يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الامام فى غير موضع الجلوس (ويجاب عن ذلك) بأن النبى صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة